السيد محمد جواد العاملي

696

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ويحتمل عدم ذلك ، فيحصل نصف الردّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فبحسب تعدّد الاحتمالات . العاشر : العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد ، فلو فرضنا جدّا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورية المال نصفان ، وعلى تقدير الأنوثية المال أثلاثا ، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستّة ثمّ تضرب اثنين في ستّة تبلغ اثني عشر ، فللجدّ سبعة وللخنثى خمسة ، ولو كانت جدّة فبالعكس . أمّا الإخوة من الامّ أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث .